بقلم الفقيه القانونى الدكتور احمد ابو المعاطى جمعة
الشىء المودع على سبيل الوديعة إذا ثبت للمودع لديه الخيار بين رد الوديعة بعينها أو رد قميتها ..لا تعتبر وديعة ولا عارية إستعمال وأنما عارية أستهلاك اى يحق للمودع لديه أستعمالها وأستهلاكها ورد قيمتها.
وحيث قمت بالامس بنشر حكم فى جنحة تبديد منقولات زوجية.وأفصحت على أنه اذا سرد فى إقرار القائمة إلتزام الزوج برد المنقولات أو برد قيمتها دون أن يذكر أن رد القيمة يكون عند الفقد ..تخرج هذه القائمة عن دائرة التجريم لانها فى حقيقتها عارية إستهلاك
من المعروف ان عارية الاستهلاك هى العارية التى تقع على الأشياء قابلة للإستهلاك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق